شرح
المسلّمات ، منهم : العلّامة في « التذكرة » « 1 » و « القواعد » - كما في « المستمسك » « 2 » - قال في « القواعد » : « ويتخيّر القارِن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختصّ بالبُدن أو التقليدالمشترك بينها » « 3 » . وقد اطلق التقليد على البُدن في الحديث الأوّل والرابع من الباب الثاني عشر ، ويدلّانعلى الجمع بينهما ، وهكذا حديثا السابع عشر والثامن عشر « 4 » . وفي صحيح حريز ، عن زرارة : «
كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير » « 5 » .
ويدلّ خبر الحلبي على تخيير القارن بين الإشعار والتقليد ، وعلى كيفيّة الإشعاروزمانه « 6 » . ويمكن استفادة اشتراك التقليد بين الجميع من استعماله في الجميع ، واختصاصالإشعار بالبُدن وعدم ذكره إلّافيها ، وبذلك يحكم بالفرق بين العنوانين بالعموم والخصوص . وعلّل أيضاً اختصاص الإشعار بضعف البقر والغنم عن ذلك . أقول : قد اطلق في الحديث العاشر « 7 » - وهو صحيح معاوية - الإشعار والتقليد على الهدي ، وكذا الحديث الحادي عشر ، لكن يظهر من الجميع أنّ الإشعار لا يطلق إلّاعلىالبدن ، ويشهد به الحديث الثاني عشر ، وقد فسّر الإشعار في الحديث السادس عشر « 8 » بما يختصّ بالبعير .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 257 / مسألة 195 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 11 : 398 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 419 .
( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 278 - 279 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 277 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 276 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 11 : 276 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 10 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 11 : 278 .