حجّ القِران فيتخيّر ( 21 ) بينها وبين الإشعار أو التقليد ،
شرح
فليس عليه فيه شيء » « 1 » .
وخبر زياد بن مروان ، قلتُ لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجلٍ تهيّأ للإحرام وفرغ منكلّ شيء ، الصلاة وجميع الشروط إلّاأنّه لم يلبِّ ، ألَهُ أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال عليه السلام : «
نعم » « 2 » .
وما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : فيمن عقد الإحرام في مسجدالشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يُلبّي ؟ قال عليه السلام : «
ليس عليه شيء » « 3 » .
وصحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل : «
إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يُلبِّ » « 4 » .
وهنا خبرٌ دالٌّ على عدم الجواز ، وهو ما رواه أحمد بن محمّد ، قال : سمعتُ أبي يقول فيرجلٍ يلبس ثيابه ويتهيّأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يُهلّ بالإحرام ؟ قال عليه السلام : «
عليه دمٌ » « 5 » .
وهذا غير منقول عن المعصوم ، مع أنّه يمكن حمله على الاستحباب ، لكن سنده ضعيف ، ويمكن أن يكون الدم تعبّداً . ( 21 ) هذا هو المشهور « 6 » بين الأصحاب ، وتدلّ عليه نصوص :
منها :
صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 336 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 10 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 337 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 13 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 336 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 337 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 14 .
( 6 ) . جواهر الكلام 18 : 225 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 20 .