تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
عدم تمكّنه ( 18 )
شرح
العربيّة ؛ بأن يقول مثلًا : « أديم القيام بخدمتك يا ربّي ، أديم ذلك ليس لك مشاركٌ أوليس لك‌من يشاركك » . هذا فضلًا عن تغيير الخطاب بالغيبة ونحوها ، مضافاً إلى أنّ المقام من‌العبادات التي مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيها من أيّ جهة . ( 18 ) أقول : يجري في من لا يحسن التكلّم بالتلبية احتمالات : كفاية ما يُحسنه من الملحون فقط . وكفاية ترجمتها بغير تلك اللفظة من العربيّة أو بألسنةٍ أخرى . كفاية الاستنابة . وجوب الجمع بين الملحون والترجمة . وجوب الجمع بين الملحون والاستنابة . وجوب الجمع بين الثلاثة . والظاهر : أنّه يجب أداء الملحون إذا كان بحيث يصدق أنّه الناقص من تلك العبارةوموردها ، ولا يكفي تركها والإتيان بغيرها . أمّا أوّلًا : فلقاعدة الميسور ، وهي قاعدة عقلائيّة وإن ادّعي لزوم تأييدها بالعمل من‌الأصحاب في موارد الاستدلال بها . ولمعتبرة مسعدة بن صدقة ، قال : سمعتُ جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول : « إنّك قد ترى من المحرِم‌من العجم لا يُراد منه ما يُراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة والتشهّد ، وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرِم لا يراد منه ما يُراد من العاقل المتكلِّم الفصيح » « 1 » . فإنّ ظاهره لزوم الإتيان بالملحون من التلبية والقراءة ، ولم يتعرّض فيه بالترجمة والاستنابة ، فلا يسقط عن المكلّف القراءة الصلاتيّة - وكذا التلبية - بمجرّد عجزه عن أداء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 ، الحديث 2 .