تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
والإنصاف : أنّ ملاحظة نصوص الباب تكشف عن حقيقته ؛ ففي صحيح معاوية بن‌عمّار : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » « 1 » . وصحيح حمّاد : « إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية » « 2 » . والحديثان ظاهران في السببيّة ، وأنّ التلبية سببٌ لتحقّق الإحرام ، وعلى ذلك يحمل‌صحيح عمر بن يزيد : « مَن أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلّم بقليلٍ ولا كثير » « 3 » . وصحيح معاوية بن وهب : في التهيّؤ للإحرام من مسجد الشجرة ، قال عليه السلام : « وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتُحرمون كما أنتم في محاملكم ، فتقول : لبّيك اللَّهُمَّ لبّيك » « 4 » . وصحيح معاوية بن عمّار : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ، فقم وامش هُنيئةً ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبِّ » « 5 » . وأمّا مرسل النضر : رجلٌ دخل مسجد الشجرة ، فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبداله قبل أن يُلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، ألَهُ ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « نعم ، لا بأس به » « 6 » . فهو مع ضعف سنده يحمل على قصد الإحرام . وأمّا صحيح معاوية بن عمّار : « صلِّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج من غير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكباً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 20 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 21 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 370 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 370 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 337 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 12 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 448 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي