كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، والظاهر ( 7 ) عدمالفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز ( 8 ) تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو
شرح
فضلًا وهو الذي نوى » « 1 »
؛ فإنّ ظاهره أنّ علّة الجواز كون عمرة رجب أفضل من عمرة شعبان ، ولا تجري هذه العلّة في الشهور الاخر ؛ إذ لا فضيلة لعمرة جمادى الأولى - مثلًا - على الثانية ، لكن عدم الجريان لا يكون معارضاً لإطلاق دليل آخر ، بل قد يدّعى استفادة العموم منالتعليل أيضاً . فتأمّل . وبالجملة : لا وجه لرفع اليد عن إطلاق صحيح معاوية ، فالجواز في سائر الشهور أيضاًثابت . وأمّا حكمه بكون التجديد في الميقات أولى وأحوط ؛ فلعلّه لما قيل من أنّ الحكم لميتعرّض له كثيرٌ من الأصحاب ، ولعلّ ذلك خلاف منهم . وأمّا الاحتياط في التأخير : فلعلّه لما في « الجواهر » قال : « كما أنّه ينبغي تأخير الإحرامإلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، وإن كان الأقوىالجواز فيه مطلقاً مع خوف الفوات » « 2 » . ولا يخفى عليك : أنّ المستفاد من النصّ الجواز مع خوف فوت إحرام الشهر لو أخّر ، كانفي آخر الشهر أو فيما قبل ذلك ، فلو بقي نصفه أو أقلّ أو أكثر ومع ذلك خاف عدم الوصوللو أخّر ، جاز التقديم . ( 7 ) لإطلاق الموثّق والصحيح . ( 8 ) هنا فروع : الأوّل : عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات مطلقاً ، وبعبارة أخرى : عدم جواز التجاوز
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 124 .