تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والأولى الأحوط تجديده في الميقات . كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ؛ وإن
شرح
الوقت لرجب ؛ فإنّ لرجب فضلًا وهو الذي نوى » « 1 » . وعبّر في « الجواهر » « 2 » عن الخبر بالصحيح ، وفي « المستمسك » : « وأمّا إسحاق : فالمعروف عدّ حديثه موثّقاً ، لكنّ الذي حقّقه بعض المتأخّرين أنّ حديثه صحيح وهوبالقبول حقيق » « 3 » . وعن الأستاذ الخوئي دام ظلّه في « شرح العروة » في بيان الحديث : « عبّر عنه في المتن‌بالصحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تبعاً لصاحب « الجواهر » ، إلّاأنّ الرواية عن أبي إبراهيم‌وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح وإنّما هي موثّقة ؛ لأنّ إسحاق ابن عمّار فطحي ثقة » « 4 » . وفي « نقد الرجال » : عن « فهرست الشيخ » : « أنّ إسحاق بن عمّار الساباطي له أصل‌ٌوكان فطحيّاً ، إلّاأنّه ثقة وأصله معتمدٌ عليه ، وروى عنه ابن أبي عمير » « 5 » انتهى . وصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس ينبغي أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلّاأن يخاف فوت الشهر في العمرة » « 6 » . وخصّ الحكم في المتن بعمرة رجب ، وظاهره عدم القول بالجواز في سائر الشهور ، كماإذا لم يبق شيء من جمادى الأولى بحيث لو لم يُحرم قبل الميقات فاتت عنه عمرته بدخول‌جمادى الثانية ، ولذا قال في « الجواهر » : « لم أجد عاملًا به في غير رجب » « 7 » . لكن صحيح معاوية يدلّ على الجواز في كلّ شهر خاف فوت عمرته ، ولا مانع من العمل‌به ، نعم قد يتخيّل دلالة التعليل في موثّق إسحاق على خلافه ؛ لقوله عليه السلام فيه : « فإنّ لرجب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 124 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 11 : 304 . ( 4 ) . معتمد العروة الوثقى 2 : 414 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 326 . ( 5 ) . نقد الرجال 1 : 196 / 24 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 7 ) . جواهر الكلام 18 : 124 .