تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها . والأحوط اعتبار ( 3 ) تعيين
شرح
فلاشتراك عبد الكريم ، وأمّا الثاني : فلأنّ عليّ بن أبي حمزة هو البطائني الكذّاب ، وأمّاالأوّل : فلما ذكره صاحب « المنتقى » ، من أنّ الراوي الأخير فيه مجمل مردّد بين كلمة « الحلبي » و « على » المراد به البطائني ، ثمّ ذكر اموراً في ذلك ، فقال : « وبالجملة : فالاحتمالات فيه قائمة على وجه ينافي الحكم بصحّته » . « 1 » انتهى . وأجاب عن ذلك مقرّر بحث الأستاذ الخوئي : « بأنّ الظاهر أنّ ذكر « عليّ » في السنداشتباه في بعض نسخ « التهذيب » القديمة ، والمصرّح به في النسخ الجديدة ، وفي « الاستبصار » الحلبي . وأمّا حمّاد الذي يروي عن الحلبي ، فهو حمّاد بن عثمان ، وقد روىعنه في موارد كثيرة تقرب من مائتي مورد ، وأمّا عدم نقل الحسين عنه : فغير صحيح ؛ فإنّه قدروى عنه في بعض الموارد وإن كان قليلًا ، مع أنّه لو فرض كونه « عليّاً » بدل الحلبي ، فليس‌المراد عليّ بن أبي حمزة البطائني بل إمّا عليّ بن يقطين أو عليّ بن المغيرة ، وحمّاد بن‌عثمان لا يروي عن عليّ البطائني » . انتهى « 2 » . وكيف كان : فالظاهر أنّه لا وجه للطعن في النصوص بعد اعتماد الأصحاب عليها . الثالث : دلالة الخبرين الأوّلين على المطلوب - وهو نذر تقديم الإحرام على الميقات - ظاهرة ؛ فإنّ جعل الإحرام على نفسه للَّه‌تعالى هو مفاد النذر ؛ أعني تمليك الفعل للَّه‌عليه . نعم‌الأخير لا يدلّ على ذلك ؛ فإنّ ظاهره جعل الفعل على نفسه وهو يتمّ بإرادته وعزمه القطعيبإتيان الإحرام شكراً للَّه‌تعالى من دون إجراء صيغة النذر ، وفي الصحيح الأوّل كفاية . ( 3 ) ظاهر النصوص وموردها تعيين مكان غير الميقات ، وكونه خصوص الكوفةوخراسان ، فلا يصحّ نذر التقديم في غيرهما من البلدان . لكنّ الإنصاف : لزوم أخذه من حيث تعيين غير الميقات ، وأمّا الأمكنة المذكورة فيها ،
هامش
( 1 ) . راجع منتقى الجمان 3 : 139 ؛ وانظر معتمد العروة الوثقى 2 : 404 - 405 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 318 - 319 . ( 2 ) . معتمد العروة الوثقى 2 : 404 - 405 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 318 - 319 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 427 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي