تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
و « الوسيلة » « 1 » و « النافع » « 2 » و « الجامع » « 3 » ، ونسب إلى الأكثر « 4 » أو أكثر المتأخّرين « 5 » أو المشهور « 6 » . وقال في « الشرائع » : « من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلّاالناذر » « 7 » . وفي « الجواهر » : « فإنّ عليه الإحرام منه - أي ممّا قبل الميقات - حينئذٍ ، كما صرّح به‌كثير ، بل المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا » « 8 » . ويدلّ عليه جملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ جعل للَّه‌عليه شكراً أن يُحرم‌من الكوفة ؟ قال عليه السلام : « فليُحرم من الكوفة ، وليفِ للَّه‌بما قال » « 9 » . ومنها : خبر عليّ بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجلٍ جعل للَّه‌عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال عليه السلام : « يحرم من الكوفة » « 10 » . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لو أنّ عبداً أنعم اللَّه عليه نعمة ، أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه أن يُحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ » « 11 » . الثاني : قد يدّعى : « ضعف سند النصوص جميعها ، فلا تصلح للاستدلال بها ، أمّا الأخير :
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 159 . ( 2 ) . المختصر النافع : 81 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 178 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد 2 : 574 . ( 5 ) . رياض المسائل 6 : 173 . ( 6 ) . المسالك 2 : 218 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 461 ؛ جواهر الكلام 18 : 122 . ( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 217 . ( 8 ) . جواهر الكلام 18 : 122 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 11 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 10 ) . وسائل الشيعة 11 : 327 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 11 ) . وسائل الشيعة 11 : 327 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 3 .