أحدهما ( 2 )
: إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ،
شرح
أن صلّيتَ الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال : فهو واللَّه ذاك » « 1 » .
وخبره الآخر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهماأفضل ؟ فقال عليه السلام : «
يا ميسّر ! أتصلّي العصر أربعاً أفضل أم تصلّيها ستّاً ؟
» فقلت : أُصلّيها أربعاً أفضل ، قال عليه السلام : «
فكذلك سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها » « 2 » .
والموجود في « الوسائل » « ميسّر » ، وفي بعض النسخ « ميسرة » ، والأوّل هو الصحيح ، والرواية معتبرة ؛ لأنّ رجالها ثقات . وأمّا ميسّر : فذكر الكشّي « 3 » فيه روايات كثيرة وهو دالّ على مدحه ، مع أنّه قد وثّقه عليّ بن فضّال « 4 » . ونظيرها صحيح « 5 » حنّان بن سدير ، وصحيح عمر بن اذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : «
ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » « 6 »
، ونفي الذات نفيٌ للصحّة . ( 2 ) هنا أمور : الأوّل : حكي استثناء النذر عن الشيخ قدس سره في « النهاية » « 7 » و « المبسوط » « 8 » و « الخلاف » « 9 » و « التهذيب » « 10 » ، وعن سلّار في « المراسم » « 11 » ، وحكي أيضاً عن « المهذّب » « 12 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 324 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 324 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 3 ) . اختيار معرفة الرجال : 242 / 443 .
( 4 ) . نفس المصدر : 244 / 446 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 325 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 320 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 7 ) . النهاية للطوسي : 209 .
( 8 ) . المبسوط 1 : 312 .
( 9 ) . الخلاف 2 : 286 / مسألة 2 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام 5 : 53 .
( 11 ) . المراسم : 108 .
( 12 ) . المهذّب 2 : 412 .