تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

القول : في أحكام المواقيت

( مسألة 1 ) : لا يجوز الإحرام قبل ( 1 ) المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليهامحرماً ، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات ، ويُستثنى من ذلك موضعان :
شرح
القول في أحكام المواقيت ( 1 ) عدم الجواز تشريعي لا ذاتيّ ، والنهي الوارد فيه هو خبر زرارة : « وليس لأحدٍ أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . « 1 » وظاهره الإرشاد إلى البطلان كما هو الحال فيما يتعلّق بالأجزاء والشرائط من عمل‌عبادي وغيره . وعلى هذا : فيكون قول الماتن : « ولا ينعقد » توضيحاً . فالبحث في المسألة في الصحّةوالفساد ؛ إذ لا دليل على حرمته الذاتيّة ، كما يظهر من النصوص التي وردت في تشبيه‌المورد بالصلاة ستّاً بدل الأربع ، أو الصلاة قبل الوقت . ويدلّ على المطلب نصوص : منها : صحيح الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاجٍّ ولا معتمرٍ أن يحرم قبلها ولا بعدها » . وذكر المواقيت ثمّ قال : « ولا ينبغي لأحدٍ أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . « 2 » وخبر زرارة : « وليس لأحدٍ أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً وترك الثنتين » . « 3 » وخبر مُيسِّر قال : دخلتُ على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا متغيّر اللّون ، فقال لي : من أين‌أحرمت ؟ قلتُ : من موضع كذا وكذا ، فقال عليه السلام : « ربّ طالب خيرٍ تزلّ قدمه » ، ثمّ قال : « يسرّك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 308 ، كتاب الحجّ ، أبواب الميقات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 323 ، كتاب الحجّ ، أبواب الميقات ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 323 ، كتاب الحجّ ، أبواب الميقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .