تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
عمرة التمتّع ، فميقاتهم أحد المواقيت الخمسة ، ويُحتمل كونه منزلهم أيضاً ؛ لإطلاق صحيح‌معاوية : « من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليُحرم من منزله » « 1 » . السادسة : أن يريد أهل الدويرة حجّ التمتّع ! فميقاتهم مكّة . السابعة : أن يريد أهل الدويرة حجّ الإفراد والقِران ، فميقاتهم أدنى الحِلّ ، ويجوز لهم‌الإحرام من أحد المواقيت . الثامنة : أن يريد أهل الدويرة العمرة المفردة ، فميقاتهم أدنى الحِلّ ، ولهم الخروج إلىأحد المواقيت ، ولهم الإحرام من منازلهم . التاسعة : أن يريد أهل الآفاق عمرة التمتّع ، فميقاتهم أحد المواقيت الخمسة إن كان‌مرورهم عليها ، وإن مرّوا على المحلّ المحاذي فهناك ميقاتهم ، وإن مرّوا على ما لا يحاذيأحدها فأدنى الحِلّ ، وإن كانوا في مكّة مسافرين أو مجاورين قبل تمام السنتين ، فقد عرفت‌أنّ ميقاتهم مُهلّ أرضهم كما قوّاه في المتن ، أو مطلق المواقيت ، أو أدنى الحِلّ على اختلاف‌ما استفيد من نصوص أبواب المواقيت « 2 » . العاشر : أن يريد أهل الآفاق حجّ التمتّع ، فميقاتهم مكّة . الحادية عشرة : أن يريد أهل الآفاق حجّ الإفراد والقِران ، فميقاتهم أحد المواقيت‌الخمسة . الثانية عشرة : أن يريد أهل الآفاق العمرة المفردة ، فميقاتهم أحد المواقيت الخمسة إذامرّوا عليها ، وإذا لم يمرّوا عليها فأدنى الحِلّ ، وكذا إذا كانوا في الحرم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 1 - 4 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 ، والباب 22 ، الحديث 2 ، وص 266 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 3 و 7 و 9 .