شرح
المصرّح به في كلمات جماعة ك « الخلاف » « 1 » و « المبسوط » « 2 » و « السرائر » « 3 » . وعن « التذكرة » :
« لا نعلم فيه خلافاً » « 4 » ، وكذا عن « المنتهى » « 5 » . واستدلّ عليه بما رواه ابن بابويه في « الفقيه » عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجِعرانة أو الحُديبيّة أو ما أشبههما » « 6 »
. قال : «
وإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة ؛ عمرة أهلّ فيها من عُسفان وهي عمرة الحُديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجُحفة ، وعمرة أهلَّ فيها من الجِعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حُنين » « 7 » .
وهذا الخبر في « الفقيه » منقولٌ بسندٍ صحيح إلى قوله رحمه الله : « وقال » ، وبعده مرسل علىظاهر « الفقيه » ، لكنّه بجميعه منقولٌ في « الكافي » « 8 » بسندٍ صحيح عن معاوية بن عمّار ، ونقله في « الوسائل » « 9 » . وصحيح جميل بن درّاج : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يومالتروية ؟ قال عليه السلام : «
تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تُقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتُحرم فتجعلها عمرة » « 10 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 285 / مسألة 60 .
( 2 ) . المبسوط 1 : 309 .
( 3 ) . السرائر 1 : 541 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 7 : 204 / مسألة 158 .
( 5 ) . منتهى المطلب 11 : 153 .
( 6 ) . الفقيه 2 : 454 / 2952 ؛ وسائل الشيعة 11 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 7 ) . الفقيه 2 : 450 / 2943 ؛ وسائل الشيعة 14 : 299 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 8 ) . الكافي 4 : 251 / 10 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 14 : 299 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 11 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 21 ، الحديث 2 .