تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسع عشرة ألف ذراع ، وسبعمائة ذراع ، واثنان وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع . « 1 » وفي « المستمسك » : « لا ريب في عدم الفائدة في هذا الاختلاف ؛ لأنّ المسجد لم يزَل‌معروفاً من صدر الإسلام إلى اليوم ، بل الغريب وقوع الاختلاف على النهج المذكور . . . إلخ » « 2 » . وصحيح أبي أيّوب : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّثني عن العقيق ، أوقتٌ وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو شيءٌ صنعه الناس ؟ فقال عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب جحفة - وهي عندنا مكتوبة مَهْيَعَة - ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدتْ » « 3 » . والمهيع : المنبسط والطريق الواسع ، وأرض مهيعة أي مبسوطة ، وهي ميقات أهل الشام‌وبها كانت تُعرف ، فلمّا ذهب السيل بأهلها سمّيت جحفة ؛ لأنّ الجحف القشر ، وأجحف‌السيل به ذهب . « 4 » وكذا الحديث السادس والحديث التاسع ، والمذكور في هذه الصحاح خمس المواقيت . وصحيح معاوية بن عمّار : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلّاوأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق . . . - إلى أن قال بعد ذكر الخمسة - : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فوقته منزله » . « 5 » وفيه ستّة من المواقيت .
هامش
( 1 ) . خلاصة الوفاء 2 : 234 ، الفصل الرابع / حرف الحاء . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 11 : 252 - 253 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . مجمع البحرين 4 : 411 - 412 ، مادّة « هيع » . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 308 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 390 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي