تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
« الدروس » ، إذ لكلٍّ اعتبار ؛ فالخمسة باعتبار تعيينها بالخصوص في صحيح الحلبي ، والستّة باعتبار ذكرها في مقام التوقيت وإن لم يكن مكاناً مخصوصاً كما في صحيح معاوية ، والسبعة باعتبار زيادة الإحرام من مكّة ، والعشرة باعتبار زيادة فخّ لحجّ الصبيان ومحاذاةالميقات لمن لم يمرّ به ، وأدنى الحِلّ أو مساواة أقرب المواقيت إذا لم يحاذ ميقاتاً » . إلى أن قال : « وكيف كان ، فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستّة ، بل عن جماعةالإجماع عليه ، بل قيل : إنّه كذلك عند العلماء كافّة إلّاعن مجاهد في دويرة الأهل فجعل‌بدلها مكّة . وما عن بعض العامّة من أنّ العقيق لم يكن بتوقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأنّه لم يكن - يومئذٍ - مسلمٌ في العراق ، واضح الفساد ، وقد سمعت التصريح من الصادق عليه السلام بأنّه وقّته ولم‌يكن - يومئذٍ - عراق ، ولعلّه لعلمه بصيرورتهم مسلمين ، أو لمن يمرّ منهم عليه » « 1 » انتهى . وفي « العروة الوثقى » : « والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستّة ، ولكنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة : أحدها : ذو الحليفة ، الثاني : العقيق ، الثالث : الجحفة ، الرابع : يلملم ، الخامس : قرن المنازل ، السادس : مكّة ، السابع : دويرة الأهل ، الثامن : فخّ ، التاسع : محاذاة أحد المواقيت ، العاشر : أدنىالحِلّ » « 2 » . وذكر في المتن منها تسعة ، ويدلّ على العدد المذكور في المتن - وهي مواقيت عمرةالتمتّع - النصوص التالية : الأوّل : صحيح الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاجٍّ ولا لمعتمرٍ أن يحرم قبلها ولا بعدها ؛ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلّى فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل النجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم . ولا ينبغي لأحدٍ أن يرغب
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 102 - 104 . ( 2 ) . العروة الوثقى 4 : 630 - 640 / المواقيت .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 388 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي