ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإنجاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
القول : في المواقيت
وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام ، وهي خمسة ( 1 ) لعمرة الحجّ :
شرح
القول في المواقيت
( 1 ) الميقات - كما في « مجمع البحرين » - : « هو الوقت المحدود للفعل ، واستعيرللمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام . والوقت مثل الميقات ؛ ومنه الحديث : «
تأتي الوقت فتلبّي
» ، والوقت مقدار من الزمان مفروض لأمرٍ ما ، وكلّ شيء قدّرت له حيناً فقد وقّتهتوقيتاً ، ووقتها يقتها - من باب وعد - حدَّ لها وقتاً . . إلخ » . « 1 » وقوله في « الجواهر » : « إنّ المراد بالميقات هنا حقيقةً أو توسّعاً مكان الإحرام » « 2 » ، إشارة إلى أصل اللفظ لغةً ، وصيرورته حقيقةً بعد الاستعمال مجازاً . وكيف كان : فالمراد به هنا أماكن معيّنة خصّصت في الشريعة الإسلاميّة للإحرام منها ، وجعل الإحرام مشروطاً بها كشرطيّة غرفة والمشعر بالوقوف ، فيجب أن يقع الإحرام منتلك الأماكن . وفي « التقريرات » : « أنّ المراد به المواضع الخاصّة للإحرام التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق حين لم يكن للإسلام رسمٌ ولا اسم لا بمصر ولا الشام ولا العراق ، فكان ذلكمن أعلام نبوّته » . « 3 » توضيح وخلاصة ما يذكر في المقام : أنّ المواقيت الخمسة ميقات لعمرة التمتّع ، ولحجّ الإفراد
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين 2 : 227 - 228 ، مادّة « وقت » .
( 2 ) . جواهر الكلام 18 : 102 .
( 3 ) . المعتمد في شرح المناسك 1 : 283 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 217 .