تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 9 ) : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع ( 24 ) إلّافي أمور : أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّربينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردةيجب طواف النساء .
شرح
عقد بأحدهما أو بها وساق الهَدي كان قارناً ، وإلّا فمفرداً . ومنها : أنّ التمتّع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراً ، عكس الإفراد ؛ فإنّه يعدل عنه ولا يعدل إليه ، وأمّا القِران : فلا يعدل عنه ولا إليه . ومنها : اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحجّ بخلافهما وإن وجب الإتيان بها فوراً بعدالفراغ من الحجّ ، والفوريّة غير التوقيت . ومنها : أنّه لا يجوز الخروج من مكّة للمتمتّع إلّامحرماً ، ويجوز لغيره الخروج متى شاءمن غير تحريم ولا كراهة ، كما صنع أبو عبد اللَّه عليه السلام حيث خرج من مكّة إلى العراق يوم‌التروية والناس يخرجون إلى منى » . « 1 » وأمّا صورة حجّ القِران : فلم يتعرّض له في المتن ، ولعلّه لوضوح الفرق بينه وبين التمتّع‌والإفراد . وكيف كان : يتّحد القِران والإفراد في جميع الجهات ، غير أنّ المكلّف يصحب معه فيالقِران الهَدي وقت الإحرام وبذلك يجب عليه ، وإحرامه كما يكون بالتلبية يكون بالإشعارأو التقليد . وأيضاً إذا أحرم المكلّف بالقِران فلا يجوز له العدول إلى التمتّع ؛ للنصوص الآتية . ( 24 ) أجزاء هذه العمرة سبعة : الإحرام ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف‌النساء وركعتاه ، وقد ذكرنا جهات التمايز بينها وبين عمرة المتعة فيما سبق ، فراجع . « 2 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 75 - 79 . ( 2 ) . تقدّم الكلام فيه في الصفحة : 263 - 264 .