تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
مراده الفوريّة . والأغرب ما عن صاحب « المفاتيح » من دعوى عدم الخلاف في الشرطالمزبور ، وبالجملة : فجملة من العبارات لا تخلو من تشويش واضطراب ، ولعلّ منشأه‌التباس الفوريّة بالتوقيت ، هذا كلّه في عمرة الإسلام ، أي العمرة المفردة الواجبة بالأصالة » « 1 » انتهى ما خلاصته . الثاني : أنّه يجب الهدي في التمتّع بنحرٍ أو ذبح ، ولا هدي في الإفراد ، قال تعالى : « فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ » « 2 » ، وقوله تعالى : « فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » « 3 » . وفي صحيح معاوية بن عمّار : « المفرد للحجّ عليه طوافٌ بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعيٌ بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هَديٌ ولا اضحيّة » « 4 » . وفي « الجواهر » : « لأنّ هدي القِران لا يجب بالأصل وإن تعيّن للذبح بالإشعار أو التقليد ، ثمّ إنّه يعتبر فيه السياق ولا يجوز الإبدال ، ولا يجب فيه الأكل ولا القسمة ، ويجزي عن‌صاحبه لو ضلّ اتّفاقاً على ما قيل ، وهَدي المتمتّع ليس كذلك » « 5 » . الثالث : أنّه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين وأعمال منى يوم النحر ، مع‌الاختيار في التمتّع ، ويجوز ذلك في الإفراد ؛ لصحيح حمّاد : عن مفرد الحجّ ، أيعجّل طوافه‌أو يؤخّره ؟ قال عليه السلام : « هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » « 6 » . الرابع : أنّ إحرام حجّ التمتّع يُنشأ من مكّة ، وإحرام الإفراد من أحد المواقيت الآتية ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 76 - 77 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 13 . ( 5 ) . جواهر الكلام 18 : 79 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 282 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 14 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 383 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي