شرح
بها المشهور » « 1 » . لكنّ الإشكال غير قادح في الاستدلال كما أشار إليه ؛ فإنّ صحيح إسحاق « 2 » لا تعرّض فيه للتحديد المزبور ، وصحيح جميل « 3 » لا يخلو عن ظهور في أنّها لم تكن ممّن تطهر بعد زوال التروية إلى زوال عرفة ، بل ممّن تبقى الحالة فيها مدّة أيّام ، والقدوم يوم التروية واردفي كلام السائل . وكذلك فيما ذكرنا صحيح البزنطي ؛ فإنّ المذكور فيه : أنّها حاضت قبل أن تُحلّ ، وظاهرهقُرب الإحلال ، فقوله عليه السلام : هي «
على إحرامها
» ، من جهة عدم إمكان التطهّر قبل عرفات ، مع أنّعدم العمل بحكم من الرواية لدليل خارج لا يمنع العمل بغيره من مفاده . وأمّا النصوص المخالفة - وهي صحيح العلاء « 4 » ، وخبر عَجلان أبي صالح « 5 » ، وخبر عبيد اللَّه بن صالح « 6 » ، ومرسل يونس « 7 » - فكلّها غير نقيّة السند عدا صحيح العلاء « 8 » وجماعة ، وهو مع صراحته في كون الملاك في العدول زوال الشمس يوم التروية - وقد عرفت بطلانه - حديث واحد لا يعارض الصحاح السابقة ؛ لكثرة عددها واشتهار عمل الأصحاب بها . وفي « المستمسك » : « ومن ذلك يظهر عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثاني ، ولاسيّما بملاحظة هجرها وإعراض الأصحاب عنها عدا النادر ، ولأجل ذلك لا تصلح
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 11 : 241 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 299 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 21 ، الحديث 2 و 3 و 6 و 10 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 451 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 7 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 13 : 451 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 13 : 448 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 1 .