تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
العمرة المفردة بعده . ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة « 1 » ، وصحيح معاوية بن عمّار « 2 » . وقد عرفت سابقاً : أنّ اختلاف التحديد غير ضارّ في بعض هذه النصوص ؛ لمعلوميّةالوقت والحدّ بالنصوص الاخر وهو إدراك وقوف عرفة ، والاختلاف في الحدّ مبنيٌّ علىاختلاف الأشخاص في القدرة على إدراك الوقوف . وكيف كان : يظهر من الصحيح أنّ المرأة إذا لم تقدر على إتمام العمرة ذهبت متعتها ؛ بمعنىتبدّل إحرامها إلى إحرام الإفراد وتأتي بعمل الحجّ الإفرادي وليس عليها الهدي إلّااستحباباً . القول الثاني : وجوب ترك الطواف خاصّة ، والإتيان بالسعي ، والإحلال بالتقصير ، وقضاءالطواف ؛ أي طواف عمرة التمتّع بعد حجّه . وحكي هذا عن عليّ بن بابويه « 3 » وأبي الصلاح « 4 » ، وفي « كشف اللثام » « 5 » حكايته عن جماعة منهم الحلبي ، وقد ينسب « 6 » إلى الحلبيّين « 7 » . وعلى هذا فهي تطوف بعد الرجوع إلى مكّة ثلاثة أطواف : للزيارة والعمرة والنساء . ويدلّ على هذا القول نصوصٌ : منها : صحيح علاء وعبيد وعبد الرحمن وابن رئاب ، كلّهم رووه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المرأة المتمتّعة إذا قدِمَت مكّة ثمّ حاضت تُقيم ما بينها وبين التروية ، فإنْ طهرت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 462 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 91 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 401 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 1 . ( 3 ) . راجع مختلف الشيعة 4 : 218 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 406 ؛ مدارك الأحكام 7 : 179 ؛ جواهر الكلام 18 : 37 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 218 . ( 5 ) . كشف اللثام 5 : 28 . ( 6 ) . كشف اللثام 5 : 31 ؛ جواهر الكلام 18 : 37 . ( 7 ) . الكافي في الفقه : 218 ؛ غنية النزوع 2 : 193 .