تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
والمراد بقوله عليه السلام : « ثمّ تُقيم حتّى تطهر » ؛ أي قبل إتمام مناسك الحجّ بمكّة . وقوله عليه السلام : « فتخرج » ، أي بعد إتمامها والإتيان بطواف الزيارة وسعيها وطواف النساء . وصحيح إسحاق بن عمّار : سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت‌حتّى تخرج إلى عرفات ؟ قال عليه السلام : « تصير حجّة مفردة » . قلت : عليها شيء ؟ قال عليه السلام : « دمٌ تُهريقه وهي اضحيّتها » « 1 » . وحمل إهراق الدم على استحباب الأضحية كما ذكره الشيخ رحمه الله . وصحيح إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام : عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل‌أن تُحلّ ، متى تذهب متعتها ؟ قال عليه السلام : « كان جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة المغرب من يوم التروية » . فقلت : جُعلت فداك ، عامّة مواليك يدخلون يوم الترويةويطوفون ويسعون ثمّ يُحرمون بالحجّ ؟ فقال : « زوال الشمس » ، فذكرتُ له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامهاللحجّ ؟ فقال : « هي على إحرامها » ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : « لا ، إلّاأن تحبّ أن تطوّع » « 2 » . وصحيح الحلبي : « ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ، ثمّ يُهللن بالحجّ يوم التروية وكانت عمرة وحجّة ، فإن اعتللن كُنّ على حجّهنّ ولم يُضررن بحجّهنّ » « 3 » . أي لم يبطل حجّهنّ بل يصير إفراداً بتبديل عمرة التمتّع إليه . ويؤيّده الحديث الرابع بعده وهو مرسل الشيخ : « أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عائشة » . « 4 » والمراد تبدّل العمرة بالإفراد ووجوب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 299 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 13 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 299 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 438 / 168 ؛ وسائل الشيعة 11 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 375 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي