ويأتي بالعمرة بعد الحجّ . وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفةعلى
شرح
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت » . قال : والمنشأ اختلاف الأخبار ؛ فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف ، والأقوى أحد القولينالأولين « 1 » . . . » إلخ . وقد قسّم بعض شرّاح « 2 » الكتاب نصوص المقام إلى طوائف : الأولى : ما دلّ على أنّ العبرة بخوف فوات الوقوف بعرفة . الثانية : ما دلّ على أنّ العبرة إدراك الناس بمِنى ليلة عرفة . الثالثة : ما دلّ على التحديد بزوال يوم التروية أو غروبه ، وفي بعضها يوم التروية . أمّا الطائفة الأولى : فمنها : معتبر يعقوب بن شعيب الميثمي ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : «
لا بأس للمتمتّع إن لم يُحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين » « 3 » .
وادّعى اعتبار سنده ؛ لأنّ الخدشة فيه لو كانت فهي من ناحية إسماعيل بن مَرّار ولميوثّقه أهل الرِّجال ، لكنّه واقع في سند أخبار عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، وقد ذكر فيمقدّمته « 4 » أنّ جميع رجاله موثّقون .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 4 : 623 - 624 / مسألة 3 .
( 2 ) . راجع معتمد العروة الوثقى 2 : 292 - 302 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 27 : 229 - 238 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 293 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 20 ، الحديث 5 .
( 4 ) . تفسير القمّي 1 : 4 ، مقدّمة المصنّف .