تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى مِنى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى » . قلت : فإن جهل‌فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحج‌ّفيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال عليه السلام : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل مُحرماً » . قلت : فأيّالإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ قال عليه السلام : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته » « 1 » . وصحيح معاوية بن عمّار : « تمتّع فهو واللَّه أفضل » . ثمّ قال عليه السلام : « إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّة وحجّته مكّيّة ، كذبوا ، أوليسَ هو مرتبطٌ بالحجّ لا يخرج حتّى يقضيه » « 2 » . وصحيح حفص بن البختري : في رجلٍ قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضيإليها ؟ فقال عليه السلام : « فليغتسل للإحرام ، وليُهلّ بالحجّ ، وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات » « 3 » . وصحيح الحلبي : عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال عليه السلام : « يُهلّ بالحجّ من مكّة ، وما احبّ أن يخرج منها إلّامُحرِماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة » « 4 » . وخبر عليّ بن جعفر عليه السلام : سألته عن رجلٍ قدم متمتّعاً ، ثمّ أحلَّ قبل يوم التروية ، ألَه‌ُالخروج ؟ قال عليه السلام : « لا يخرج حتّى يُحرم بالحجّ ولا يجاوز الطائف وشبهها » « 5 » ، وغيرها من النصوص ، وهذه النصوص تدلّ على حرمة الخروج مطلقاً . وقال في « العروة الوثقى » بعد الإشارة إلى نصوص المنع والأخبار الناهية عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 303 ، كتاب الحج ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 301 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 302 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 303 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 304 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 22 ، الحديث 11 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 350 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي