غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه ( 8 ) على الأصحّ .
شرح
بعض أجزاء المظروف ببعض أيّام الظرف وآناته ، ويشهد بذلك النصوص أيضاً : منها : صحيح معاوية بن عمّار : «
إنّ اللَّه تعالى يقول :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ »
وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 1 » .
وموثّق سماعة : «
مَنْ حجَّ معتمراً في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده ، فلا بأس بذلك ، وإن أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ؛ لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 2 » .
وخبر زرارة ، قال عليه السلام : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ »
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحدٍ أن يحجّ فيما سواهنّ » « 3 » .
وصحيح أبان عن أبي جعفر عليه السلام : في قول اللَّه عزّ جلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » « 4 » قال عليه السلام :
« شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحدٍ أن يحرم فيما سواهن » « 5 » .
( 8 ) قال في « الشرائع » في بيان أشهر الحجّ : « وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجّة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجّة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يومالنحر » « 6 » . وفي « العروة الوثقى » بعد اختيار أنّ أشهر الحجّ ثلاثة تامّة ، قال : « فالقول بأنّها الشهرانالأوّلان مع العشر الاوَل من ذي الحجّة كما عن بعضٍ ، أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر ، أو معتسعة أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالثٍ ، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابعٍ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 271 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 314 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 7 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 272 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 197 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 273 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 212 .