تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه ( 8 ) على الأصحّ .
شرح
بعض أجزاء المظروف ببعض أيّام الظرف وآناته ، ويشهد بذلك النصوص أيضاً : منها : صحيح معاوية بن عمّار : « إنّ اللَّه تعالى يقول : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ » وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 1 » . وموثّق سماعة : « مَنْ حجَّ معتمراً في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده ، فلا بأس بذلك ، وإن أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ؛ لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 2 » . وخبر زرارة ، قال عليه السلام : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحدٍ أن يحجّ فيما سواهنّ » « 3 » . وصحيح أبان عن أبي جعفر عليه السلام : في قول اللَّه عزّ جلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » « 4 » قال عليه السلام : « شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحدٍ أن يحرم فيما سواهن » « 5 » . ( 8 ) قال في « الشرائع » في بيان أشهر الحجّ : « وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجّة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجّة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم‌النحر » « 6 » . وفي « العروة الوثقى » بعد اختيار أنّ أشهر الحجّ ثلاثة تامّة ، قال : « فالقول بأنّها الشهران‌الأوّلان مع العشر الاوَل من ذي الحجّة كما عن بعضٍ ، أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر ، أو مع‌تسعة أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالثٍ ، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابعٍ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 271 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 314 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 7 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 272 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 197 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 273 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 212 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 332 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي