تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي . ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، ولو
شرح
وعن المفيد « 1 » والمرتضى « 2 » و « النافع » « 3 » و « القواعد » « 4 » عدم تأخير المتمتّع ذلك عن اليوم الثاني ، وعن « التذكرة » « 5 » و « المنتهى » « 6 » نسبته إلى علمائنا ، وفي « الشرائع » في أعمال يوم مِنى : « فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّر فمن غده ، ويتأكّد ذلك فيحقّ المتمتّع فإن أخّر أثم » « 7 » . وعن عدّة آخرين جواز التأخير إلى الثالث أيضاً ، وهو المحكيّ عن « السرائر » « 8 » و « المختلف » « 9 » وغيرهما ، وعن « المدارك » « 10 » نسبته إلى سائر المتأخّرين ، واختاره المحقّق في موضعٍ آخر من « الشرائع » « 11 » . استدلّ للقول الأوّل بصحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، سألتهُ عن المتمتّع متى يزورالبيت ؟ قال عليه السلام : « يوم النحر » « 12 » . وصحيح منصور بن حازم : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت » « 13 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 420 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل : 110 ؛ رسائل المرتضى 3 : 69 . ( 3 ) . المختصر النافع 1 : 92 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 445 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 349 . ( 6 ) . منتهى المطلب 11 : 356 . ( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 240 . ( 8 ) . السرائر 1 : 602 . ( 9 ) . مختلف الشيعة 4 : 302 . ( 10 ) . مدارك الأحكام 8 : 110 . ( 11 ) . شرائع الإسلام 1 : 212 . ( 12 ) . وسائل الشيعة 14 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 13 ) . وسائل الشيعة 14 : 245 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 6 .