تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

القول : في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

( 1 ) وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، ثم‌ّيدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ، ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ، ثمّ يسعىبين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له ، وإن كان الأقوىعدم وجوب ( 2 ) طواف النساء وصلاته ، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام .
شرح

القول : في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

( 1 ) أقول : يأتي تفصيل الأجزاء في خلال الكتاب ونُشير هناك إلى أدلّتها ، إلّاأنّا نذكرهنا بعض ما ينبغي التعرّض له . ( 2 ) بل ادُّعي « 1 » عدم الخلاف في عدم وجوبه فيها ، أو قيام الإجماع « 2 » عليه ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - نصوصٌ كثيرة : منها : صحيح صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجلٍ تمتّع بالعمرة إلى الحج‌ّفطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال عليه السلام : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من مِنى » « 3 » . وصحيح محمّد بن عيسى في حديثٍ ، قال عليه السلام : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا الذي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » « 4 » . وخبر يونس رواه ، قال : « ليس طواف النساء إلّاعلى الحاجّ » « 5 » ، والحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع دون المفردة . وأمّا خبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 2 : 768 - 769 ؛ جواهر الكلام 19 : 407 . ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 13 : 19 ؛ مستند الشيعة 13 : 19 ؛ جواهر الكلام 19 : 407 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 10 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 321 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي