شرح
أو نجديّاً ، وميقاتهم ذات عرق . واستدلّوا لوجوب الخروج إلى أدنى الحِلّ بنصوصٍ : منها : موثّق سماعة في المجاور الذي دخل مكّة بعمرة ؟ قال عليه السلام : « من دخلها بعمرة فيغير أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجِعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطعالتلبية حتّى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثمّيخرج إلى الصفا والمروة ، فيطوف بينهما ثمّ يقصّر ويحلّ ثمّ يعقد التلبية يوم التروية » « 1 » .
وصحيح الحلبي : في القاطنين بمكّة إذا أقاموا شهراً ؟ قال عليه السلام : « إذا أقاموا شهراً فإنّ لهمأن يتمتّعوا
» ، قلت : من أين ؟ قال عليه السلام : « يخرجون من الحرم
» ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال عليه السلام : « من مكّة نحواً ممّا يقول الناس » « 2 »
، ونحوه بعينه صحيح حمّاد « 3 » . وصحيح عمر بن يزيد : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم مِن الجعرانة أو الحديبيّةأو ما أشبهها
» . « 4 » وهذا ظاهر في العمرة المفردة ، فلا يكون دليلًا للمورد . ثمّ إنّه قال في « العروة الوثقى » بعد ذكر الأقوال والإشارة إلى أدلّتها : « والأحوط الأوّلوإن كان الأقوى الثاني ؛ لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسي ، وأنّذكر « المُهِلّ » من باب أحد الأفراد ، ومنع خصوصيّةٍ للمرور في الأخبار العامّة الدالّة علىالمواقيت ، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت ، أو محمولةعلى صورة التعذّر » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 264 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 268 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 241 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 5 ) . العروة الوثقى 4 : 608 / مسألة 4 .