شرح
« الشرايع » « 1 » و « القواعد » « 2 » ، ونسب إلى « المبسوط » « 3 » ، و « الاقتصاد » « 4 » ، و « التبيان » « 5 » ، و « مجمع البيان » « 6 » ، و « فقه القرآن » « 7 » ، و « الروض » « 8 » ، و « الجمل ، والعقود » « 9 » ، و « الغنية » « 10 » ، و « الكافي » « 11 » ، و « الوسيلة » « 12 » ، و « السرائر » « 13 » ، و « الجامع » « 14 » ، و « الإصباح » « 15 » ، و « الإشارة » « 16 » ، وفي « الجواهر » :
أنّه الأقوى « 17 » . واستدلّوا عليه بأمور ؛ أشار إليها في « العروة الوثقى » « 18 » : منها : الأصل . وفيه : أنّه إن كان المراد الأصل العملي فمقتضاه بالنسبة إلى الأمكنة المشكوك فيها ، كما
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 212 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 399 .
( 3 ) . المبسوط 1 : 306 .
( 4 ) . الاقتصاد : 298 .
( 5 ) . التبيان 2 : 158 .
( 6 ) . مجمع البيان في تفسير القرآن 2 : 519 .
( 7 ) . فقه القرآن 1 : 266 .
( 8 ) . روض الجنان في تفسير القرآن 3 : 90 .
( 9 ) . الجمل والعقود : 129 .
( 10 ) . غنية النزوع 2 : 151 .
( 11 ) . الكافي في الفقه : 191 .
( 12 ) . الوسيلة : 158 .
( 13 ) . السرائر 1 : 519 .
( 14 ) . الجامع للشرائع : 177 .
( 15 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 149 .
( 16 ) . إشارة السبق : 124 .
( 17 ) . جواهر الكلام 18 : 10 .
( 18 ) . العروة الوثقى 4 : 600 / في أقسام الحجّ .