شرح
لي إلّاساعة من نهار » « 1 » .
وروى الفضل بن الحسن في « إعلام الورى » في حديث فتح مكّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله دخل مكّةبغير إحرام وعليهم السلاح ، وقال صلى الله عليه وآله : « إلّا أنّ مكّة محرّمة بتحريم اللَّه ، لم تحلّ لأحدٍ كانقبلي ولم تحلّ لي إلّاساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة
» . « 2 » فإنّ الظاهر : أنّ المراد بالإحرام إيجاب دخولها بحالة الإحرام . الأمر الثالث : أنّ بعض النصوص يخالف ما ذكر ، وهو صحيح جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يخرج إلى جُدّة في الحاجة ؟ قال عليه السلام : « يدخل مكّة بغير إحرام » « 3 » .
ومرسل حفص بن البختري وأبان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يخرج في الحاجةمن الحرم ؟ قال عليه السلام : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيرهدخل بإحرام » « 4 » .
وموثّق ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكّةحلالًا » « 5 » . وخبر ميمون : « خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام إلى أرضٍ بطَيْبة ، ومعه عمر بن دينار وأناس منأصحابه ، فأقمنا بطَيبة ما شاء اللَّه . . . ، ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام » « 6 » . ويمكن حمل الأوّل على المريض ونحوه ، والثاني مرسل . الأمر الرابع : هل الملاك في الدخول والخروج مكّة المكرّمة أو الحرم الشريف ؟ وجهانمنشأهما اختلاف النصوص الواردة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 404 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 406 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 407 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 51 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 407 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 408 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 51 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 407 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 51 ، الحديث 1 .