تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
هل تجب ( 3 ) على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟
شرح
منها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » « 1 » . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار : قلتُ : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي ذلك عنه ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 2 » . ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب : في قول اللَّه تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ » « 3 » يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال عليه السلام : « كذلك أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصحابه » « 4 » . ومنها : صحيح الحلبي : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة » « 5 » . وهذا الخبر ذيل الحديث الذي ذكر الصادق عليه السلام فيه سفر النبيّ صلى الله عليه وآله إلى الحجّ وتشريعه‌عمرة التمتّع وحجّه « 6 » ، ونقل الحلبي في آخره : أنّه قال ابن عبّاس : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » ، فراجع « العلل » « 7 » . والصحيح يدلّ على جواز العدول في الحجّ الواجب والمندوب . ( 3 ) أي : وهل تجب العمرة المفردة المشروعة للناس على الآفاقي الذي لا يقدر علىالتمتّع إذا قدر عليها ، كوجوبها على الحاضر ممّن وظيفته الإفراد والقِران ؟ وجه توهّم‌الوجوب شمول عمومات الكتاب والسنّة له ، كقوله تعالى : « وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 305 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 305 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 306 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 6 ) . راجع وسائل الشيعة 11 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 14 . ( 7 ) . علل الشرائع : 413 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 243 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 12 .