تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
التاسع : تجب العمرة المفردة على كلّ داخلٍ إلى الحرم في أيّ وقتٍ كان ، دون العمرةالمتمتّع بها . العاشر : يجوز الفصل بين عمرة التمتّع وحجّها بما يقرب من شهرين وثمانية أيّام ، ولافصل في المفردة الواجبة بينها وبين حجّها ، بل يجب الإتيان بها بعد أيّام التشريق ، وقيل‌بجواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، وعليه فأكثر مدّة الفصل ثمانية وعشرون يوماً . الحادي عشر : لو جامع امرأته في العمرة المفردة قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته‌ووجبت عليه الإعادة في الشهر القادم ، ولا يفسد به عمرة التمتّع على الأظهر . الثاني عشر : لكلّ شهرٍ عمرة مفردة ، وليست عمرة التمتّع إلّافي كلّ سنة . الثالث عشر : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ وإن‌جازت من أحد المواقيت أيضاً . الرابع عشر : لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع حتّى يحجّ دون المفردة ، وذهب‌القاضي ابن البرّاج في « المهذّب » « 1 » إلى أنّه يجوز للإنسان أن يقصد العمرة المفردة في شهور الحجّ ، وبعد الإتمام يقصد حجّ التمتّع ويجعلها عمرة التمتّع ، وفي هذه الصورة يجوز له‌الخروج من مكّة إلى أيّ محلّ شاء ، وهذا بخلاف قصد عمرة التمتّع ؛ فإنّه ليس له الخروج من‌مكّه إلى زمان الحجّ . الخامس عشر : يقطع المعتمر المتمتّع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة ، بخلاف‌المُفرِد في عمرته ؛ فإنّه يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكّة للإحرام ، وإلّا فإذادخل الحرم ، وقيل بالتخيير في الأخير . الفرع الثالث : العمرة واجبة في أصل الشرع على كلّ مكلّف مرّة واحدة في العمر - كالحجّ - بإجماع أصحابنا .
هامش
( 1 ) . المهذّب 1 : 272 .