تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بالوفاء . ( مسألة 4 ) : يُستحبّ كثرة الإنفاق ( 9 ) في الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 5 ) : لا يجوز ( 10 ) الحجّ بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم‌العلم بحرمتها . ( مسألة 6 ) : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك‌من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 7 ) : يستحبّ ( 11 ) لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره .
شرح
ويحجّ ؟ فقال عليه السلام : « إن كان خلف ظهره مالٌ إن حدث به حدثٌ ادّي عنه ، فلا بأس » . « 1 » ( 9 ) لخبر ابن يقطين ، لرواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « ما من نفقةٍ أحبّ إلى اللَّه عزّ وجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلّافي حجّ أو عمرة » « 2 » . واستفاضت الأخبار بأنّ الحجّ أفضل من الصدقة ؛ ففي صحيح معاوية : « . . . فالتفت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس فقال : لو أنّ أبا قبيس لك زنتُه ذهبةٌ حمراء أنفقته في سبيل اللَّه ما بلغتَ ما بلغ الحاجّ » « 3 » . ( 10 ) أقول : قد تقدّم أنّ الإشكال والبطلان فيما إذا كان ثوبا الإحرام والطواف وركعتيه ، وثمن الهَدْي من الحرام - على إشكال في الثوبين - ولا يضرّ حرمة ما يصرف من الحرام فيغيرها . وأمّا المشتبه - أي الذي يجوز التصرّف فيه بأمارة أو أصل - ففي صحيح أبي همّام‌عن الرضا عليه السلام في الحجّ ، قلت : أعطي المال من ناحية السلطان ؟ قال عليه السلام : « لا بأس عليكم » « 4 » . ( 11 ) ففي رواية ابن سنان : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ دخل عليه رجلٌ فأعطاه ثلاثين‌ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّااشترطه عليه حتّى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 141 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 149 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 116 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 42 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 52 ، الحديث 10 .