( مسألة 2 ) : يستحبّ التبرّع ( 5 ) بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عنالمعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً ؛ مع عدمحضورهم في مكّة أو كونهم معذورين . ويستحبّ إحجاج ( 6 ) الغير استطاع أم لا ، ويجوزإعطاء ( 7 ) الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها . ( مسألة 3 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ( 8 ) ويحجّ إذا كان واثقاً
شرح
( 5 ) لصحيح إسحاق : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعضأهله وهو عنه غائب ببلدٍ آخر ، قلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال عليه السلام : «
لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجرٌ سوى ذلك » « 1 » .
وعن الرسول صلى الله عليه وآله : «
من وصل قريباً بحجّةٍ أو عمرة كتب اللَّه له حجّتين وعمرتين » « 2 » .
ورواية موسى بن القاسم ، عن الباقر عليه السلام ، قلت له : فربّما حججتُ عن أبيك ، وربّماحججتُ عن أبي ، وربّما حججتُ عن الرجل من إخواني ، وربّما حججتُ عن نفسي ، فكيفأصنع ؟ فقال عليه السلام : «
تمتّع » « 3 » .
( 6 ) لرواية الديلمي : سمعتُ الرضا عليه السلام يقول : «
مَن حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن . . . إلخ » « 4 » .
وفي كتاب « العروة الوثقى » : تقيّد ذلك بمن لا استطاعة له « 5 » ، والحديث مطلق كما في المتن . ( 7 ) لأنّ أحد مصارف الزكاة الثمانية سبيل اللَّه ، والحجّ من أهمّه . ( 8 ) لرواية موسى بن بكير الواسطي : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 197 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 5 ) . العروة الوثقى 4 : 596 / مسألة 5 .