تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( مسألة 14 ) : يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحيّ إذا كان‌غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه ، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز . وأمّا سائرالأفعال فاستحبابها مستقلًاّ وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي ، وإن يظهر من بعض‌الروايات استحبابه . ( مسألة 15 ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام ، وعلم‌أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن‌اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم ، والأحوط الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، والظاهر عدم‌الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء ، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه . وفيإلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوهاإشكال . وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط إرجاع‌الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به . وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته‌عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به . ( مسألة 16 ) : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه‌وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . ( مسألة 17 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه‌أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع‌الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج‌ّفي الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليته ، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك ، أوأنّ ذكره من باب أحد الأفراد .

القول : في الحجّ المندوب

( مسألة 1 ) : يستحبّ ( 1 ) لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما
شرح
القول في الحجّ المندوب ( 1 ) يدلّ عليه الإطلاقات المرغّبة وما تقدّم في استحباب إحجاج الصبيّ .