( مسألة 62 ) : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار تقليد الثاني ( 107 ) ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل
شرح
لا يمكن التعدّي عن مورده ، مع أنّ سند الحديث ضعيف . قال في « تقريرات الخوئي دام ظلّه » : « وأمّا من حيث السند : فبمحمّد بن عبد اللَّه الذيروى عنه البزنطي ، وقد تكرّر ذكره في الرجال تارةً : محمّد بن عبد اللَّه الأشعري ، وأخرى : محمّد بن عبداللَّه القمّي ، وثالثة : محمّد بن عبد اللَّه بن عيسى الأشعري ، وعدّه الشيخ منأصحاب الرضا عليه السلام ، وزيدَت كلمة « ثقة » في النسخة المطبوعة وبقيّة النسخ خالية عنها ، وكلّ من نقل عن الشيخ كالقهبائي وغيره لم يذكروا التوثيق ، والنسخة المطبوعة لم تثبتصحّتها ، فوثاقة الرجل غير ثابتة » « 1 » . الفرع الرابع : لو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث ؛ لأنّالفرض أنّ ما زاد عن نفقة الميقاتي قد وجب للوصيّة فيخرج من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّنمقداراً كفت الميقاتيّة ، إلّامع الانصراف أو قرينة خارجيّة أو داخليّة غير الانصراف ، فيحسب الزائد من الثلث كما عرفت . ( 107 ) هنا فروع : الأوّل : بعد اعتراف الوارث أو الوصيّ باستقرار الحجّ على الميّت ، واختلاف اعتقادهما ونظرهما في بعض أجزاء الحجّ أو شرائطه ، فهل المتّبع نظر الميّت أو الوارث مثلًا ؟ وجهان ؛ أفتى في « العروة الوثقى » « 2 » بأنّ المدار على تقليد الميّت أو اجتهاده ، ولعلّ ذلك من جهة أنّ الوصيّ أو الوارث مأمورٌ بالإتيان بما هو واجبٌ عليه ، فتشخيص الواجب من وظائف منثبت على عهدته أوّلًا دون من هو مكلّف بتفريغ ذمّته بعد عجزه . لكنّ الظاهر وفقاً للمحشّين لذلك الكتاب والشارحين له كون المدار على اعتقاد منيأتي بالعمل من قِبله ، وذلك لأنّ الغرض الأصلي حصول الواجب الواقعيّ المطلوب للَّه
هامش
( 1 ) . معتمد العروة الوثقى 1 : 321 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 26 : 261 - 262 .
( 2 ) . العروة الوثقى 4 : 469 / مسألة 101 .