تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
نفس السائل . ومنها : موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال عليه السلام : « قُل لهم يغتسلون ثمّ يُحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » « 1 » . فإنّ إطلاق إيجاب الذبح على الوليّ يشمل صورة وجود المال للصبيّ أيضاً . لكن فيه : أنّه لا يبعد أن يكون المراد أنّهم إذا لم يقدروا على الذبح فيجب على الأولياء أن يذبحوا عنهم ؛ أي يباشروا هذا العمل ، لا أن يكون الهَدي من ملكهم ، كما يقال في الحاجّ الكبير العاجز : إذا لم يقدر ذبح عنه الكبير . وبالجملة : الصحيح السابق كان ناظراً إلى تعيين من عليه الملك ، وهذا إلى تعيين من عليه الفعل ، فهذا غير دالّ على المقصود ، وهذا ظاهر صحيح معاوية بن عمّار أيضاً : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » « 2 » . وبالجملة : النصوص الثلاثة في الباب - الناظر إلى حال الهَدي - لا تدلّ على مدّعى الأصحاب من لزوم الهَدي على الوليّ ، بل ظاهرها بعد الجمع بينها لزومه من مال الصبيّ . وعليه فكونها معارضة مع ما دلّ على عدم تصرّف الولي في مال الطفل لمصلحة نفسه كما في « الجواهر » لا يضرّ ؛ لكونها أخصّ من ذلك ، فلم يبق هنا إلّاإعراض الأصحاب عن هذا الظاهر . وأمّا قوله في صحيح معاوية بن عمّار في إحجاج الصبيان : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » « 3 » ، فظاهره المعارضة مع الموثّقة ، إلّاأن يحمل على عدم وجدان الوليّ الهَدي عنهم ، وإلّا فظاهره معرض عنه ، مع أنّه معارض مع ما دلّ على عدم تصرّف الولي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 287 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 2 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 13 . ( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 13 .