الثلث فكذلك أيضاً ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدّمت على
شرح
لا يجوز غير ذلك » « 1 »
. ومنها : صحيح الحلبي : «
يُقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » « 2 »
. ومنها : صحيح بُريد العجلي : سألته عن رجلٍ استودعني مالًا وهلك ، وليس لولدهشيء ، ولم يحجّ حجّة الإسلام ؟ قال عليه السلام : «
حجّ عنه وما فضل فأعطهم » « 3 »
. وقوله في المتن : « سواء كانت حجّ التمتّع . . . إلخ » ؛ فإنّ الجميع حجّة الإسلام ، وعمرةالتمتّع داخلة في حجّة ، والعمرة المفردة داخلة في حجّ القران والإفراد عند الإطلاق ، أو هيواجبة مستقلّة ماليّة . الفرع الثالث : لو أوصى بحجّة الإسلام من غير تعيين المصرف من أصل المال أو ثلثه ، فالظاهر أنّها تخرج من أصل المال كصورة عدم الوصيّة ، ويدلّ عليه نصوص : منها : صحيح معاوية بن عمّار : عن رجلٍ مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال عليه السلام : «
إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه » « 4 »
. ومنها : خبر الحارث بيّاع الأنماط : عن رجلٍ أوصى بحجّة ؟ فقال عليه السلام : «
إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنّما هي دَينٌ عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثُّلث » « 5 »
. ومنها : صحيح معاوية الآخر : عن رجلٍ مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال عليه السلام : «
إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثّلث
» . ومنها : صحيحه الآخر : في رجلٍ توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال عليه السلام : «
إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 183 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحج ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 66 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 67 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 25 ، الحديث 5 .