تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وللمسألة صور . وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت‌المخاصمة بحلفها ، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقّه . وإن حجّت بلا
شرح
الاستطاعة حاصلة بلا إشكال مع المكنة من استئجار المَحرم والوجوب منجّز . نعم ، مع عدم المَحرم أو عدم القدرة على استئجاره يسقط ذلك ويكون المورد من قبيل‌عدم تخلية السرب . الثالث : وهو قول الماتن : « إذا كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر . . . إلخ . هل المقام من موارد الدعوى والإنكار ، أو التداعي ؟ وعلى الأوّل : فمن هو المدّعيوالمدّعى عليه ؟ فيه وجوه يُعرف حالها من بيان الصور الآتية للمسألة : الأولى : ما إذا ادّعى الرجل الخوف عليها في سفرها فأراد بذلك منعها . والظاهر أنّه لا وجه لجعله نزاعاً مستحقّاً للطرح ، فإنّه لا يترتّب حكمٌ على خوف‌الرجل ، بل الحكم مترتّب على خوفها ، والزوج هنا كالأجنبي ، نظير ما إذا ادّعى ضررالاغتسال عليها وهي تدّعي عدمه . الثانية : أن يدّعي الرجل عدم أمن الطريق ، وتدّعي هي أمنه . فالظاهر أنّ المورد - حينئذٍ - من التداعي ، فإن أقام أحدهما بيّنة حكم له ، وإن أقامها كلاهما تساقطتا ، ومع عدم‌إقامتها منهما أو تساقطهما : فإن حلف أحدهما حكم له ، وإن حلف كلاهما تساقط الحلفان‌وكان لكلّ منهما أن يعمل بما يقتضيه حكمه ، فللرجل التوسّل إلى منعها ؛ لعلمه بعدم وجوب‌الحجّ عليها ، وللمرأة أن تحجّ إن قدرت عليه خافية أو مع قدرتها عليه بغير إذنه ، وهذامقتضى التعارض هنا . وأمّا احتمال القرعة : فإن ألزمهما الحاكم بذلك فهو ، وإلّا فالعمل بها يحتاج إلى جبر من‌عمل الأصحاب ، وهذا الفرض هو الذي ذكره في المتن وحكم فيه بجواز منعه إيّاها أووجوبه ، لكن لا تخلو العبارة من إشكال ؛ فإنّ قوله في الصورة المذكورة : إن كانت صورةالتداعي فلها صور كثيرة وإلّا فلم يبيّنها . لكنّ الظاهر أنّه أراد صورة قبل الترافع أو بعده وتساقط البيّنتين أو الحلفين ، وأمّا
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 202 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي