تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .
شرح
زوجة ، ويترتّب عليها جميع آثارها . ويدلّ عليه صحيح منصور : « المطلّقة إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها « 1 » » . وهذا يشمل مطلق المعتدّة ، لكنّ المراد الرجعيّة ؛ لرواية أبي هلال : « ولا تخرج التي تطلّق ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ « 2 » » » « 3 » . وأمّا غيرها من البائنة ، وعدّة الوفاة ، والمطلّقة ثلاثاً ، وغيرها من أقسام البائنة ، فالظاهرأنّه لا إشكال بل ولا خلاف بين الأصحاب في عدم توقّف حجّها على الإذن . وعلّله الأصحاب بما في « العروة الوثقى » « 4 » بانقطاع عصمتها منه ، مع وجود نصّ بالخصوص في المتوفّى عنها زوجها ، بل نصوص مستفيضة ، كموثّق زرارة : سألته عن الذييتوفّى عنها زوجها ، أتحجّ في عدّتها ؟ قال : « نعم » « 5 » . وخبر داود : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال عليه السلام : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » « 6 » . وخبر ابن بكير : قلت : تحجّ في عدّتها ؟ قال عليه السلام : « نعم ، وتخرج وتنتقل من منزلٍ إلى منزل » « 7 » . السابع : ظاهر النصوص عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ، كصحيح ابن مسلم : عن‌امرأةٍ لم تحجّ ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحجّ ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال عليه السلام : « لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 11 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 61 ، الحديث 3 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 11 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 1 .