مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العِدّة ، بخلاف
شرح
وهو غير سديد . الرابع : الظاهر اشتراط إذن الزوج لها في الحجّ الندبي ، وعن « الذخيرة » « 1 » : « أنّه لا خلاف فيه » ، وعن « المنتهى » : « أنّه لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم » « 2 » ، وعن « المدارك » : « دعوى الإجماع عليه » « 3 » ، وعن « المستند » : « إنّه إجماعٌ محقَّق » « 4 » . ونقل الاستدلال له بموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن المرأةالموسرة قد حجّت حجّة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، ألَهُ أن يمنعها من ذلك ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليَّ في هذا » « 5 »
. ويستفاد من الموثّق : أنّ للزوجة حقّاً على الزوج في أن يأذن لها في الأمور الراجحةشرعاً أو عقلًا ، إن واجبة فواجباً ، وإن مندوبة فمندوباً ، ولذلك صار حقّه في المندوبأعظم . ثمّ إنّه يرد على الاستدلال به - كما في « المدارك » « 6 » - بأنّه إنّما يدلّ على أنّ للزوج المنع ولا يلزم منه التوقّف على الإذن ، فينتج : أنّه يجوز لها منعها ، ويجوز لها الذهاب لو قدرتعليه خفاءً ، أو إذا لم يقدر على المنع ؛ فإنّ جواز المنع أمرٌ وشرطيّة رضا المانع في عملالممنوع أمرٌ آخر ، ولا يدلّ الأوّل على الثاني . نعم ، إنّ هنا نصوصاً اخر تدلّ على أنّ من حقوقه عليها أن لا تخرج من بيته إلّابإذنه ، وأنتستأذن منه في سفره ؛ كمعتبر السكوني : «
أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد : 564 .
( 2 ) . منتهى المطلب 10 : 114 ؛ منتهى المطلب 2 : 854 ط قديم .
( 3 ) . مدارك الأحكام 7 : 91 .
( 4 ) . مستند الشيعة 11 : 92 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 156 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 59 ، الحديث 4 .
( 6 ) . مدارك الأحكام 7 : 91 .