تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
البائنة والمعتدّة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضاً . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ،
شرح
نفقة لها حتّى ترجع » « 1 » . وصحيح ابن مسلم : في حقوق الزوج على الزوجة : « ولا تخرج من بيته إلّابإذنه « 2 » » . فتحصّل : أنّ خروجها حرامٌ ولا يبيحه الحجّ المندوب ذاتاً ، وهذا أعمّ من كون حجّهاتفويتاً لحقّه أو لا ؛ فإنّ نفس الخروج تفويتٌ لحقّه . وعلى هذا ، فما وقع من الاستدلال للمطلب من بعض : « بأنّ حقّ الزوج واجب فلا يجوزتفويته بما ليس بواجب « 3 » » ، يتمّ لو أريد من الحقّ تسلّطه على نفس الخروج . نعم ، لو أريد بالحقّ تسلّطه على الاستمتاع منها ، ورد « 4 » عليه بأنّه أخصّ من المدّعى ؛ إذ قد لا يستلزم الحجّ تفويت حقّه ، كما إذا كان مسافراً أو مسجوناً أو مريضاً ، فتحجّ فترجع بلا تفويت شيءمن حقّه . الخامس : هل يجوز له منعها في الواجب الموسّع عن الخروج قبل أوان التضيّق ، كما إذااستؤجرت على الحجّ في إحدى السنين الثلاث أو الأربع الآتية ، أو نذرت الحجّ كذلك ، فيمنعها عن الحجّ في السنين قبل الضيق ، وكذا الكلام لو منعها عن الخروج في حجّةالإسلام مع الرفقة الأولى في صورة إمكان الخروج مع الثانية والثالثة ؟ الظاهر جوازه ؛ لعموم ما دلّ على أنّ له منعها عن الخروج من بيته ، أو أنّه ليس لهاالخروج بغير إذنه . وأمّا ما دلّ على أنّه ليس له منعها فراجع إلى المنع عن أصل الحجّ الواجب ، فالخروج فيغير مورد الاستثناء غير جائز . السادس : إنّ المطلّقة الرجعيّة حكمها حكم الزوجة ؛ لنصوص كثيرة دلّت على أنّها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 116 ، كتاب النكاح ، أبواب وجوب النفقات ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 158 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 . ( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 87 ؛ منتهى المطلب 10 : 114 ؛ جواهر الكلام 17 : 33 . ( 4 ) . انظر مدارك الأحكام 7 : 91 .