تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
على ذلك . ويدلّ عليه نصوص : منها : صحيح معاوية بن عمّار : « إنّ عليّاً عليه السلام رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلًا فيحجّ عنه » « 1 » . وصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قطّ ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلًا يحجّ عنه » « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم : « كان عليّ عليه السلام يقول : لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرضٌ أو خالطه سقمٌ ، فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » « 3 » . وخبر عبد اللَّه بن ميون القدّاح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام قال لرجلٍ كبير لم يحجّ قطّ : إن شئتَ أن تجهّز رجلًا ، ثمّ ابعثه يحجّ عنك » « 4 » . وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن كان موسراً وحالَ بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمرٍ يعذره اللَّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » « 5 » . وخبر عليّ بن أبي حمزة : عن رجلٍ مسلم حالَ بينه وبين الحجّ مرضٌ ، أو أمر يعذره اللَّه‌فيه ؟ فقال عليه السلام : « عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له » « 6 » . وخبر سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ رجلًا أتى عليّاً عليه السلام ولم يحجّ قطّ ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبُرتْ سنّي ؟ فقال عليه السلام : فتستطيع الحجّ ؟ فقال : لا ، فقال له عليّ عليه السلام : إن شئتَ فجهّز رجلًا ثمّ ابعثه يحجّ عنك » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 63 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 65 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 64 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 65 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 63 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 65 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 11 : 64 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 3 .