تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرعي أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه .
شرح
فمراده بقوله : « وكذا » أي يجب عليه الحجّ ، ولازمه الاستقرار عليه بعد موته . المسألة الثامنة : الظاهر أنّه لا شبهة فتوىً ونصّاً في أنّ من لم يأت بالحجّ وجب عليه‌الإتيان به قابلًا وبعد قابل فوراً ففوراً ، والنصوص به كثيرة تصريحاً وتلويحاً ، نشير إلىبعضها : ففي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ مات ولم يحجّ حجّةالإسلام ، يُحَجّ عنه ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 1 » . وموثّق سماعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولا يحجّ حجّة الإسلام ، ولم‌يوصِ بها وهو موسر ؟ فقال عليه السلام : « يُحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » « 2 » . ونحوه صحيح محمّد بن مسلم الآخر « 3 » ، وموثّق رفاعة « 4 » . وخبر حارث بيّاع الأنماط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن رجلٍ أوصى بحجّة ، فقال عليه السلام : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَينٌ عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثُّلث » « 5 » . وصحيح معاوية بن عمّار : سألته عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال عليه السلام : « ابدء بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة » « 6 » ، وغير ذلك . المسألة التاسعة : لو اعتقد عدم الشرائط فترك ثمّ بان وجودها ، ومثّل في المتن باعتقادعدم الاستطاعة الماليّة أو البدنيّة ، أو وجود الحرج في الطريق ذهاباً أو في نفس الأعمال ، أو إياباً ، أو وجود الضرر ، أو وجود مزاحم من واجب أهمّ ، أو إحرامٍ كذلك . والحكم في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 73 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 28 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 11 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 30 ، الحديث 1 .