( مسألة 40 ) : لا يجوز ( 62 ) لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ،
شرح
( 62 ) الظاهر أنّه هو المشهور بين الأصحاب ، ويمكن الاستدلال له : أوّلًا : بقوله تعالى : « لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ » « 1 » . وثانياً : بقاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، والأخذ هنا خلاف سلطنة المالك . وثالثاً : بالتوقيع الشريف : «
فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 2 »
. ورابعاً : بنصوص خاصّة ؛ كخبر عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن الرجليأكل من مال ولده ؟ قال عليه السلام : «
لا ، إلّاأن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذن والده » « 3 »
. وصحيح الحسين بن أبي العلاء : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال عليه السلام : «
قُوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه
» ، قال : قلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال له : «
أنتَ ومالكَ لأبيك ؟
» فقال عليه السلام : «
إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب أنّه أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك . ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ » « 4 »
. وصحيح أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام : «
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لرجلٍ : أنت ومالكَ لأبيك
» ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : «
ما احبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لابدّ منه ، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد » « 5 »
. وصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ماذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال عليه السلام : «
أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً . . .
» وسألته عن الوالد أيرزأ
هامش
( 1 ) . النساء : 29 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 / 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 17 / 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 / 265 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 17 / 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 2 .