القول في القيام
( مسألة 1 ) : القيام ركن ( 1 ) في تكبيرة الإحرام ( 2 ) التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع ( 3 ) عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول ( 4 ) إلى
شرح
القول في القيام
( 1 ) الظاهر من كلماتهم « 1 » أنّه ركن بالاستقلال وفي عرض تكبيرةالإحرام والركوع ، لا من حيث إنّه محقّق للتكبير الركن المشروط بالقيام ، ولا من حيث إنّه مقوّمٌ لمفهوم الركوع الركني ليكون ركناً بالعرض تبعاً لما هو ركن بالذات ، هذا وإنّما الكلام في إثبات ذلك .
( 2 ) للإجماع المدّعى « 2 » ، ولموثّق عمّار السابق فيمن نسي وافتتح الصلاة قاعداً : « فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » « 3 » .
واحتمال « 4 » كون بطلان الصلاة لفواته من جهة كونه شرطاً لتكبيرة الإحرام ، لعلّه يندفع بالإجماع على ركنيّته لا شرطيّته .
( 3 ) للإجماع المدّعى في كلام جماعة « 5 » .
( 4 ) أي فيما إذا جلس قبل الركوع أو قرأ جالساً ثمّ تذكّر قبل أن يصل حدّ الركوع فقام متقوّساً .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 8 : 57 - 61 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 546 - 554 ؛ مستند الشيعة 5 : 36 ؛ جواهر الكلام 9 : 238 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 158 ؛ جامع المقاصد 2 : 200 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 120 ؛ كشف اللثام 3 : 397 ؛ رياض المسائل 3 : 368 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 6 : 91 .
( 5 ) . جامع المقاصد 2 : 200 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 120 ؛ كشف اللثام 3 : 397 ؛ رياض المسائل 3 : 368 .