نصب العنق ؛ وإن كان الأقوى جواز إطراق ( 9 ) الرأس . ولا يجوز الاستناد ( 10 ) إلى شيء حال القيام مع الاختيار . نعم ، لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره . ولا يجوز ( 11 ) القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً .
( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج ( 12 ) الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن
شرح
قال عليه السلام :
« النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » « 1 »
. وقد أفتى « 2 » الصدوق رحمه الله بوجوبه .
( 9 ) إذ لا دليل عليه إلّاالمرسل المذكور ، مع أنّ المشهور أعرضوا عنه .
( 10 ) لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّاأن تكون مريضاً » « 3 » .
والخَمَر بفتحتين : ما واراك من شجر وغيره ، ونحوه الحديث العشرون من الباب الأوّل « 4 » .
وأمّا صحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : هل يصلح أن يستند إلى حائط المسجد . . . من غير مرض ولا علّة ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس » « 5 »
. ونحوه موثّق ابن بكير « 6 » وخبر سعيد « 7 » ، فقد ادّعوا إعراض المشهور عنها وإلّا كان مقتضى القاعدة في الجمع حمل النهي على الكراهة .
( 11 ) لإطلاق صحيح الحلبي ، قال عليه السلام :
« إن أمكنه القيام فليصلِّ قائماً ، وإلّافليقعد ثمّ يُصلّي » . « 8 »
ونحوه أكثر أحاديث الباب ، مع أنّك قد عرفت ما في بطلان الاستناد مطلقاً .
( 12 ) أمّا الفاحش : فلعدم صدق القيام عليه ، وأمّا غيره : فلعلّه بدعوى انصراف أدلّة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 6 : 554 - 555 ؛ جواهر الكلام 9 : 253 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 487 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 20 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 5 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 5 : 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 1 .