حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ ، لا شريكَ لهُ ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ » ، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة .
( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة ( 13 ) الإحرام بحيث يسمع من خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية .
( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ( 14 ) ، أو إلى حِيال وجهه ، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه . والأولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضمّ أصابع الكفّين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ - وهو قائم - في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل ( 15 ) .
شرح
( 13 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي - في التكبيرات الافتتاحيّة - عن الصادق عليه السلام :
« وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتستر ستّاً » « 1 »
ونحوه سائر أحاديث الباب .
( 14 ) لنصوص كثيرة ، فراجع الباب التاسع « 2 » من أبواب تكبيرة الإحرام .
وقوله : « مبتدئاً بالتكبير » لعلّه استفاده من قوله عليه السلام في عدّة نصوص « 3 » ، منها :
« يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح
» ، ومعنى الحينيّة المقارنة كذلك .
( 15 ) إذ لو بنى على الثاني فقد ترك القراءة مع الشكّ فيها وهو في المحلّ . وزيادتها لو كان هو الثاني غير قادحة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 33 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 .