تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام ( 20 ) أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال ( 21 ) ؛ لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة . والأحوط ( 22 ) على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة . ( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر ، ينويها ظهراً ( 23 ) في غير الوقت المختصّ بالعصر ، وكذا لو شكّ ( 24 ) في إتيان الظهر على الأقوى . وأمّا في الوقت المختصّ به ، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر ( 25 ) ، رفع اليد عنها ( 26 ) واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت ، وقضى الظهر بعده . وإن لم يدرك رفع اليد عنها
شرح
( 20 ) أي بعنوان الصلاة ، لكنّه بدون قصد العود إلى النيّة الأولى ، فتقع الأجزاء الباقية - حينئذٍ - واجدة للشرائط . والتقييد بعدم التفاته إلى المنافاة - حينئذٍ - لأجل أنّ الملتفت لا يتمشّى منه التقرّب بدون نيّة العود . وأمّا الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء لا بقصد الصلاة أو بقصور آخر ، فلا إشكال في بطلان العمل حينئذٍ . ( 21 ) أي بدون قصد العود إلى النيّة الأولى ، ولعلّ ذلك لوقوع الأجزاء بعد ذلك القصد كلّاً أو بعضاً بقصد الامتثال . ( 22 ) لوجود المخالف من الأصحاب في جميع تقادير المسألة ، فراجع « 1 » . ( 23 ) فتكون هذه النيّة على تقدير كون المنويّ أوّلًا ظهراً تأكيداً له ، وعلى تقدير كونه عصراً عدولًا من اللاحقة إلى السابقة فيصحّ العمل . ( 24 ) لأصالة عدم الإتيان بهما ، فعدم الإتيان شرعاً كعدمه عقلًا ؛ فالتكليف - حينئذٍ - ما ذكر . ( 25 ) أي مع العلم بعدم الإتيان بالظهر أيضاً في صورة إدراك الركعة وعدمه في مقابل قوله فيما بعد : ( وإن لم يدر ) . ( 26 ) إذ لا مصحّح للنيّة - حينئذٍ - مع الشكّ إلّاقاعدة التجاوز ، وهي مورد للإشكال في المقام .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 6 : 633 ؛ جواهر الكلام 9 : 178 ؛ مستمسك العروة الوثقى 6 : 36 .