( مسألة 14 ) : لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها ( 56 ) في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم .
( مسألة 15 ) : يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ( 57 ) ، فلو صلّى - اختياراً - في سفينة أو على سرير أو بَيدر ، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة
شرح
الشعر إلى مطلق المعادن .
ثمّ إن جعل المعادن في الرتبة المتأخّرة عن الثوب وظهر الكفّ مبنيّ على تقييد دليلها بنصوص الثوب وهو غير ظاهر ؛ فإنّ فرض عدم الثوب للمصلّي أو عدم إمكان السجدة عليه أو على ظهر كفّه بعيد جدّاً .
ولكن تقيّد تلك النصوص بعدم وجود القير ونحوه غير مستبعد ، فالأوجه تقديم المعادن عليه .
( 56 ) فإنّ التكليف الواقعي متعلّق بالصلاة التامّة بأجزائها وشرائطها ، فالمشروع فيها غير المأمور بها فهي باطلة .
نعم ، مع ضيق الوقت بحيث لو أبطلها لم يدرك ركعة منه فيكون المشروع فيها عين المأمور به .
( 57 ) للإجماع « 1 » ولعلّه العمدة هنا ، ولخبر سليمان عن الصادق عليه السلام :
« لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب إلّاأن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة » « 2 » .
وخبر الشيباني عن الصادق عليه السلام :
« إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلًا فإنّك في الصلاة » « 3 »
. و « الترسّل » الطمأنينة . فأوجب الترسّل في الإقامة معلّلًا بأنّ المقيم كالمصلّي .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 5 : 345 ؛ مستند الشيعة 5 : 53 ؛ جواهر الكلام 9 : 259 - 260 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 454 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 13 ، الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 13 ، الحديث 9 .