( مسألة 13 ) : إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها ، سجد على ثوب القُطن ( 53 ) أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ( 54 ) ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن ( 55 ) .
شرح
قائم ويُسلّم » « 1 » .
( 53 ) أرسلوا الحكم إرسال المسلّمات « 2 » ، وتدلّ عليه نصوص :
منها : خبر أبي بصير عن الباقر عليه السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال عليه السلام :
« تسجد على بعض ثوبك »
، فقلت : ليس عليَّ ثوبٌ يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ؟ قال عليه السلام :
« اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد » « 3 » .
ونحوه في تجويز الثوب سائر أخبار الباب .
( 54 ) أكثر نصوص الثوب مطلق لم يفصّل فيها بين القطن وغيره .
نعم ، ورد في رواية منصور - في مورد الضرورة - الأمر بالسجدة بالقطن أو الكتّان « 4 » ، فلو قلنا بكونه مقيّداً لإطلاقات الثوب كان الحكم بأنّ مرتبة الثوب من غير جنسهما متأخّراً عنهما ومقدّماً على ظهر الكفّ بلا دليل .
( 55 ) لصحيح معاوية - في السجدة على القير - عن الصادق عليه السلام قال :
« لا بأس به » « 5 » .
وصحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام : عن الصلاة في السفينة ، قال عليه السلام :
« يصلّى على القير والقُفْر ويسجد عليه » « 6 » .
وإطلاق الأوّل محمول على الضرورة بقرينة الثاني ونحوه ، ويتعدّى من القير والقُفْر أي :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 7 : 251 - 253 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 350 ؛ رياض المسالك 3 : 45 - 46 ؛ جواهر الكلام 8 : 443 - 437 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 505 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 6 ، الحديث 6 .