اسم ( 34 ) الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . والأقوى جوازه على الخزف والآجر ( 35 ) والنورة والجِصّ ( 36 ) ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ( 37 ) ، وكذا يجوز على طين
شرح
السبع » « 1 » .
ومرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام :
« السجود على طين قبر الحسين ينوّر إلى الأرضين السبع » « 2 » .
( 34 ) إنّه بعد انحصار موضوع الجواز في الأدلّة بالأرض وما أنبتته - كما عرفت - كان الخارج عنهما موضوعاً خارجاً حكماً .
( 35 ) نسب الجواز فيهما إلى قطع الأصحاب « 3 » وظاهر الأكثر « 4 » بدعوى صدق الأرض عليهما واقعاً ؛ لأنّهما مشويّ ما كان يصدق عليه الأرض ، وتبدّل بعض الحالات والصفات لا يخرجهما عن الصدق ، ولو شكّ فاستصحاب الأرضيّة جارٍ ، ولو نوقش فيه فالاستصحاب الحكمي محكّم .
( 36 ) لما قلنا في الخزف والآجر ، ولصحيح ابن محبوب عن الكاظم عليه السلام : سئل عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطّه :
« إنّ الماء والنار قد طهّراه » « 5 » .
وإجمال معنى التعليل أو عدم العمل به لا يمنع دلالته على تقرير الجواز وإمضائه ورفع الإشكال الذي كان في ذهن السائل .
( 37 ) قوّى في « الجواهر » « 6 » جواز السجود عليه للأصل ، ولكن احتمال خروجه عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مدارك الأحكام 3 : 244 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 342 .
( 4 ) . روض الجنان 2 : 594 ؛ رياض المسائل 3 : 285 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 342 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 358 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 6 ) . جواهر الكلام 8 : 416 .